الشيخ محمد باقر الإيرواني

440

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

وهي موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة ، ومع تقيدها المذكور لا يمكن انطباقها على أكثر من فرد واحد . قوله ص 158 س 3 يأتي : الصواب : يأبى . قوله ص 158 س 9 سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق : اي سواء كانت دلالة النكرة الواقعة بعد النفي أو النهي على الشمولية من باب الوضع أو من باب قرينة الحكمة فإنه على كلا التقديرين يلزم وجود مفهوم يصلح لشمول جميع الافراد . قوله ص 158 س 11 بصورة عرضية : اي قابل لان يشمل جميع الافراد في آن واحد على نحو البدلية . قوله ص 158 س 13 والنكرة لا تقبل . . . الخ : اي بل هي قابلة لشمول جميع الافراد على سبيل البدلية . قوله ص 159 س 3 ان يدعى كون السياق : اي الوقوع عقيب النفي أو النهي .